240

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

قصبة البلد (1) والأخرى في أقصاه.

ولو لم يعلم سبق إحداهما، أو علم وجهل عينها، أو علم عينها واشتبه، بطلتا، ومع بطلانهما للاقتران إن أمكنت الجمعة وجبت، وإلا وجب الظهر.

أما لو بطلتا للفرضين الآخرين وبقي من الوقت ما يمكن فعل الجمعة هل تجب أم لا؟ قال الشيخ (رحمه الله): تجب الجمعة (2).

والوجه عندي أنهم يصلون ظهرا، لأن إحداهما صحيحة، ووجوب الإعادة لجهل التعيين لا يقتضي الفساد في نفس الأمر، أما لو جهلنا كيفية وقوعهما، فالوجه ما قاله الشيخ (رضي الله عنه).

ويعتبر السبق، ولو بتكبيرة الإحرام، ولو أحرم فأخبر في الأثناء بالأخرى استأنف الظهر، ولا يجزيه الإتمام ظهرا.

957. الثامن: المصر ليس شرطا في الجمعة، بل تجب على أهل السواد والقرى، ولا يشترط القرية أيضا، بل تجب على أهل الخيام وبيوت الشعر، إذا كانوا قاطنين.

وليس الاستيطان شرطا فلو أقام في بلد على سبيل التجارة، أو طلب العلم، وفي نيته الانتزاح (3) مع قضاء وطره، وجب عليه الجمعة.

وليس إقامة الجمعة في البنيان شرطا، بل يجوز إقامتها في الصحراء، وليس بقاء الوقت مع التلبس بها شرطا، فلو دخل في الجمعة في وقتها، ثم خرج

Halaman 274