216

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

الفصل الخامس: في الركوع وفيه خمسة عشر بحثا:

868. الأول: الركوع لغة الانحناء، وفي الشرع كذلك، وهو ركن في كل ركعة مرة، تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا.

ويجب في الكسوف والآيات في كل ركعة خمس مرات على ما يأتي.

869. الثاني: يجب فيه الانحناء إلى حيث يتمكن من وضع يديه على ركبتيه، ولو لم يتمكن من هذا الحد وجب الإتيان بالممكن، ولو لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ.

ولو كان بصورة الراكع لكبر أو زمن، قام على حسب حاله، ثم انحنى للركوع قليلا ليكون فارقا بين قيامه وركوعه.

قال الشيخ: ولا يلزمه ذلك (1) وفيه إشكال.

ولو بلغت يداه في الطول إلى حيث ينتهي إلى ركبته انحنى كما ينحني مستوي الخلقة، وكذا لو كانت أقصر من المستوي.

870. الثالث: يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، وهي السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره، ولو لم يتمكن منها سقطت.

Halaman 250