Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
الفصل الخامس: في الركوع وفيه خمسة عشر بحثا:
868. الأول: الركوع لغة الانحناء، وفي الشرع كذلك، وهو ركن في كل ركعة مرة، تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا.
ويجب في الكسوف والآيات في كل ركعة خمس مرات على ما يأتي.
869. الثاني: يجب فيه الانحناء إلى حيث يتمكن من وضع يديه على ركبتيه، ولو لم يتمكن من هذا الحد وجب الإتيان بالممكن، ولو لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ.
ولو كان بصورة الراكع لكبر أو زمن، قام على حسب حاله، ثم انحنى للركوع قليلا ليكون فارقا بين قيامه وركوعه.
قال الشيخ: ولا يلزمه ذلك (1) وفيه إشكال.
ولو بلغت يداه في الطول إلى حيث ينتهي إلى ركبته انحنى كما ينحني مستوي الخلقة، وكذا لو كانت أقصر من المستوي.
870. الثالث: يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، وهي السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره، ولو لم يتمكن منها سقطت.
Halaman 250
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975