215

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

السجود أن يكبر.

ولو كان مع إمام لا يسجد ولم يتمكن من السجود أومأ.

864. الأربعون: يجوز أن يعدل المصلي من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف، إلا سورة الكافرين والإخلاص، فإنه لا ينتقل عنهما إلا في ظهر الجمعة، فإنه ينتقل إلى الجمعة والمنافقين.

ولو قرأ سورة فغلط جاز له العدول مطلقا، لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر (عليه السلام) (1)، ورواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) (2)، ومع العدول يعيد البسملة.

865. الواحد والأربعون: إذا مر المصلي بآية رحمة استحب له أن يسأل الله تعالى إيصالها إليه، وبآية نقمة أن يتعوذ منها.

866. الثاني والأربعون: إذا تقدم المصلي سكت عن القراءة، فإذا استقر أتم.

867. الثالث والأربعون: قول «آمين» حرام تبطل به الصلاة، سواء جهر بها أو أسر، في آخر الحمد أو قبلها، إماما كان أو مأموما، وعلى كل حال، وإجماع الإمامية عليه، للنقل عن أهل البيت (عليهم السلام) (3)، ولأنها ليست قرآنا ولا دعاء، لأن الاسم مغاير للمسمى (4).

Halaman 249