Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
القضاء في الليل أو النهار.
852. الثامن والعشرون: لو أخل بالجهر أو الإخفات في موضعه عمدا عالما بطلت صلاته، ولو كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل، ولو ذكر في أثناء القراءة الترك انتقل إلى ما يجب عليه، ولا يستأنف القراءة.
853. التاسع والعشرون: يستحب للإمام أن يسمع من خلفه القراءة في الجهرية ما لم يفرط.
854. الثلاثون: إنما يجب الجهر في القراءة خاصة دون غيرها من أذكار الصلاة، نعم يستحب للإمام الجهر بالتشهد.
855. الواحد والثلاثون: يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر، ويستحب في مواضع الإخفات، ويجوز الإسرار بها مع التقية، وإن وجب الجهر.
856. الثاني والثلاثون: يستحب المخافتة (1) في نوافل النهار، والجهر في نوافل الليل.
857. الثالث والثلاثون: يستحب للمصلي السكوت بعد قراءة الحمد وبعد السورة.
858. الرابع والثلاثون: يستحب ترتيل القراءة والوقوف في مواضعه، ويجب عليه النطق بالحروف، بحيث لا يخفي بعضها في بعض.
859. الخامس والثلاثون: المعوذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما في الفرائض.
860. السادس والثلاثون: يستحب قصار المفصل في الظهرين والمغرب،
Halaman 247
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975