Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
845. الحادي والعشرون: لا يجوز القران بين سورتين غير الحمد في ركعة (1) من الفرائض، وهل هو مبطل؟ للشيخ قولان. (2) ويجوز في النافلة، بل يستحب في مواضع منها.
846. الثاني والعشرون: قال علماؤنا: «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة وكذا «الفيل» و «الإيلاف»، فلو قرأ إحداهما بعد الحمد في الفرائض وجب أن يقرأ الأخرى، ويجب البسملة بينهما على الأقوى.
847. الثالث والعشرون: لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم، ويجوز في النوافل، وكذا يحرم أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته.
848. الرابع والعشرون: يجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وأولتي المغرب والعشاء، ويجب الإخفات في الظهرين والثالثة والرابعة في الحمد من العشاءين، وللسيد هنا خلاف (3).
849. الخامس والعشرون: أقل الجهر (4) أن يسمعه القريب الصحيح السمع، وأقل الإخفات أن يسمع نفسه.
850. السادس والعشرون: يسقط الجهر من المرأة إجماعا.
851. السابع والعشرون: حكم القضاء حكم الأداء في ذلك، سواء فعل
Halaman 246
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975