179

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

694. التاسع: لا تكره الصلاة في مرابض الغنم، وقال أبو الصلاح:

لا يجوز (1).

695. العاشر: تكره الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير، سواء كانت وحشية أو إنسية، وقول أبي الصلاح: لا يجوز ضعيف (3).

696. الحادي عشر: تكره الصلاة في بيت فيه كلب.

697. الثاني عشر: تكره الصلاة في بيوت الغائط وإليها، وفي المزابل، وفي بيت يبال فيه، ولا بأس بالصلاة على سطحه (4).

698. الثالث عشر: تكره الصلاة في بيوت المجوس، ولو اضطر رشه بالماء استحبابا، وصلى فيه، وكذا تكره في بيوت الخمور والمسكرات.

699. الرابع عشر: لا بأس بالصلاة في بيوت اليهود والنصارى، وفي بيعهم وكنائسهم.

700. الخامس عشر: تكره الصلاة في بيوت النيران، وحرمه أبو الصلاح (5).

701. السادس عشر: تكره الصلاة في جواد الطرق، ولا بأس بالظواهر التي بينها.

ولا فرق في الكراهية بين ما كثر استطراقه وما قل، ولا بين أن يكون فيها سالك وقت الصلاة أو لم يكن.

Halaman 213