178

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

690. الخامس: تكره الصلاة في المقابر، سواء تكرر الدفن في القبر أو لا.

ونقل الشيخ (1) عن بعض علمائنا البطلان (2). ولو جعل بينه وبين القبر حائلا، أو تباعد عنه بمقدار عشرة أذرع، زالت الكراهية والمنع، ولو نقل الميت من قبر جازت الصلاة عليه .

691. السادس: يكره السجود على القبر، وأن يصلى إليه. ومنع ابن بابويه منهما. (3) قال الشيخ (رحمه الله): رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة (عليهم السلام) (4) والأصل الكراهية.

692. السابع: تكره الصلاة في معاطن الإبل، وهي: مباركها حول الماء لتشرب منه عللا بعد نهل، قاله صاحب الصحاح (5)، والفقهاء قالوا: هي المبارك مطلقا، ومنع أبو الصلاح الجواز (6). ولو صلى فيها صحت عندنا، وتشكك فيه أبو الصلاح (7). ولا تزول الكراهية بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة.

693. الثامن: لو صلى إلى المعطن لم يكن مكروها، وكذا لو صلى في مكان مرتفع تحته معطن.

Halaman 212