Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
690. الخامس: تكره الصلاة في المقابر، سواء تكرر الدفن في القبر أو لا.
ونقل الشيخ (1) عن بعض علمائنا البطلان (2). ولو جعل بينه وبين القبر حائلا، أو تباعد عنه بمقدار عشرة أذرع، زالت الكراهية والمنع، ولو نقل الميت من قبر جازت الصلاة عليه .
691. السادس: يكره السجود على القبر، وأن يصلى إليه. ومنع ابن بابويه منهما. (3) قال الشيخ (رحمه الله): رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة (عليهم السلام) (4) والأصل الكراهية.
692. السابع: تكره الصلاة في معاطن الإبل، وهي: مباركها حول الماء لتشرب منه عللا بعد نهل، قاله صاحب الصحاح (5)، والفقهاء قالوا: هي المبارك مطلقا، ومنع أبو الصلاح الجواز (6). ولو صلى فيها صحت عندنا، وتشكك فيه أبو الصلاح (7). ولا تزول الكراهية بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة.
693. الثامن: لو صلى إلى المعطن لم يكن مكروها، وكذا لو صلى في مكان مرتفع تحته معطن.
Halaman 212
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975