Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
للمرتضى (1) وسلار (2). ولو غلب على ظنه وجود الساتر في أثناء الوقت، فالوجه وجوب التأخير.
669. العاشر: لو وجد المعير وجب القبول، ولا يجب على المعير الإعارة، بل يستحب.
ولو وجد الواهب، قال الشيخ: يجب القبول أيضا (3)، وهو حسن.
ولو وجد البائع ومعه ثمن لا يتضرر بدفعه وجب وإن زاد عن ثمن المثل، وإلا لم يجب.
670. الحادي عشر: لو لم يجد إلا ثوبا نجسا فالأقرب الصلاة عاريا، ولو لم يجد إلا مغصوبا لم يجز لبسه، ولو لم يجد إلا حريرا أو جلد ما لا يؤكل لحمه وهو طاهر، لم يجب لبسه.
وفي المبسوط: لو لم يجد إلا جلدا طاهرا، أو ورقا، أو قرطاسا وجب ستر العورة به (4).
671. الثاني عشر: لو وجد العاري ما يستر عورته وجب، ولا يجب عليه ستر المنكبين، بل يستحب، ولو لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه، طرح شيئا ولو حبلا، ويكتفي في الاستحباب بمهما كان كالخيط وشبهه.
672. الثالث عشر: يستحب للعراة الجماعة، ويصلون جلوسا، يتقدمهم
Halaman 206
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975