172

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

للمرتضى (1) وسلار (2). ولو غلب على ظنه وجود الساتر في أثناء الوقت، فالوجه وجوب التأخير.

669. العاشر: لو وجد المعير وجب القبول، ولا يجب على المعير الإعارة، بل يستحب.

ولو وجد الواهب، قال الشيخ: يجب القبول أيضا (3)، وهو حسن.

ولو وجد البائع ومعه ثمن لا يتضرر بدفعه وجب وإن زاد عن ثمن المثل، وإلا لم يجب.

670. الحادي عشر: لو لم يجد إلا ثوبا نجسا فالأقرب الصلاة عاريا، ولو لم يجد إلا مغصوبا لم يجز لبسه، ولو لم يجد إلا حريرا أو جلد ما لا يؤكل لحمه وهو طاهر، لم يجب لبسه.

وفي المبسوط: لو لم يجد إلا جلدا طاهرا، أو ورقا، أو قرطاسا وجب ستر العورة به (4).

671. الثاني عشر: لو وجد العاري ما يستر عورته وجب، ولا يجب عليه ستر المنكبين، بل يستحب، ولو لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه، طرح شيئا ولو حبلا، ويكتفي في الاستحباب بمهما كان كالخيط وشبهه.

672. الثالث عشر: يستحب للعراة الجماعة، ويصلون جلوسا، يتقدمهم

Halaman 206