171

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

ولو علم به ولم يستره أعاد، سواء انكشفت ربع العورة أو أقل أو أكثر، ولو قيل: بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها، لأن الستر شرط وقد فات.

664. الخامس: إذا صلى قائما أو جالسا يضمم ولا يتربع، لئلا تبدو العورة.

665. السادس: لو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما بركوع وسجود، وهي رواية أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).

666. السابع: لو وجد وحلا أو ماء كدرا (2) لو نزله لستره وجب مع انتفاء المشقة، وكذا لو وجد بارية يستتر بها.

ولو وجد ما يستر إحدى العورتين وجب، وصلى كالعاري، وهل يتخير في ستر أيهما شاء؟ قيل: نعم، وقيل: القبل أولى، لاستقبال القبلة به واستتار الدبر بالأليتين، وكون الركوع والسجود إيماء، فلا يظهر كظهور القبل، وهو حسن.

667. الثامن: قال في المبسوط: لا بأس أن يصلي في ثوب ولا يزر جيبه، فإن كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة (3) جاز، وإن حاذاه لم يجز. ويجوز أن يصلي في قميص واحد، وأزراره محلولة، واسع الجيب كان أو ضيقة، دقيق الرقبة كان أو غليظها، سواء كان تحته مئزر أو لم يكن (4)، ولو كان الجيب واسعا فيظهر له عورته لو ركع جاز.

668. التاسع: لا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، خلافا

Halaman 205