Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
فيه نظر. ورواية الأعرابي (1) ضعيفة عندنا، ومعارضة بما روى عنه (عليه السلام) من قوله فيها:
«خذوا ما بال عليه من التراب، وأريقوا على مكانه ماء (2)».
528. الثامن عشر: إنما تطهر الأرض بإجراء الماء الكثير عليها، أو وقوع المطر أو السيل، بحيث يذهب أثر النجاسة، أو بوقوع الشمس حتى يجف في البول وشبهه على إشكال، قال الشيخ: أو بزوال الأجزاء النجسة، أو تطيين الأرض بالطاهر (3) وليسا في الحقيقة مطهرين.
ولا فرق في التطهير بين قليل المطر وكثيره إذا زال العين والأثر، ولو لم يزل الرائحة واللون لم يطهر، ولو كانت النجاسة جامدة أزيلت عينها، ولو خالطت أجزاء التراب أزيل الجميع.
529. التاسع عشر: يطهر التراب باطن الخف وأسفل النعل، وفي القدم إشكال، والصحيح طهارتها، والنار تطهر ما أحالته.
530. العشرون: قال علم الهدى: الصقيل كالسيف، إذا لاقته نجاسة طهر بالمسح (4) وفيه إشكال.
531. الحادي والعشرون: إذا استحالت الأعيان النجسة، فقد طهرت كالخمر
Halaman 163
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975