130

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

523. الثالث عشر: البول إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية، وجف بالشمس، طهر محله، وقول الراوندي (1) وابن حمزة (2) بجواز الصلاة عليه مع نجاسته باطل، لقول الباقر (عليه السلام) في رواية صحيحة من زرارة، وقد سئل عن البول يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلى فيه؟: إذا جففته الشمس فصل عليه، فهو طاهر (3) وهو نص في الباب. ولو جف بغير الشمس لم يطهر إجماعا، وللشيخ قول آخر في الخلاف (4) ضعيف.

524. الرابع عشر: غير البول من النجاسات المائعة كالخمر وشبهه لا يطهر بتجفيف الشمس على أحد قولي الشيخ (5).

525. الخامس عشر: إنما يطهر بتجفيف الشمس ما تقدم من الأرض والحصر والبواري والنباتات وشبهها.

526. السادس عشر: لا يطهر بالشمس ما يبقى فيه أجزاء النجاسة بعد التجفيف.

527. السابع عشر: قال الشيخ: الأرض إذا أصابها بول، فألقي عليها ذنوب (6) من ماء، بحيث يقهر لونه وريحه، تطهر، ويبقى الماء على طهارته (7) وعندي

Halaman 162