Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
523. الثالث عشر: البول إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية، وجف بالشمس، طهر محله، وقول الراوندي (1) وابن حمزة (2) بجواز الصلاة عليه مع نجاسته باطل، لقول الباقر (عليه السلام) في رواية صحيحة من زرارة، وقد سئل عن البول يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلى فيه؟: إذا جففته الشمس فصل عليه، فهو طاهر (3) وهو نص في الباب. ولو جف بغير الشمس لم يطهر إجماعا، وللشيخ قول آخر في الخلاف (4) ضعيف.
524. الرابع عشر: غير البول من النجاسات المائعة كالخمر وشبهه لا يطهر بتجفيف الشمس على أحد قولي الشيخ (5).
525. الخامس عشر: إنما يطهر بتجفيف الشمس ما تقدم من الأرض والحصر والبواري والنباتات وشبهها.
526. السادس عشر: لا يطهر بالشمس ما يبقى فيه أجزاء النجاسة بعد التجفيف.
527. السابع عشر: قال الشيخ: الأرض إذا أصابها بول، فألقي عليها ذنوب (6) من ماء، بحيث يقهر لونه وريحه، تطهر، ويبقى الماء على طهارته (7) وعندي
Halaman 162
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975