Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
والحمير والدواب وأرواثها.
503. الثالث: المني نجس من كل حيوان ذي نفس سائلة، حل أكلها أو حرم، آدميا كان أو غيره، والأصح طهارة مني ما لا نفس له سائلة. والمذي والودي (1) طاهران.
504. الرابع: الدم المسفوح من كل حيوان ذي عرق - لا ما يكون رشحا كدم السمك وشبهه - نجس، أما دم ما لا نفس له سائلة، فإنه طاهر كالبق والبراغيث والسمك.
ولا بأس بالصديد والقيح; قاله الشيخ (رحمه الله) (2). قال صاحب الصحاح: القيح المدة لا يخالطها دم، والصديد ماء الجرح المختلط بالدم قبل ان تغلظ المدة (3).
والدم المتخلف في اللحم المذكى مما لا يقذفه المذبوح، طاهر.
505. الخامس: الميتة من كل حيوان ذي نفس سائلة نجسة، سواء كان آدميا أو لم يكن، وكذا أبعاضها. والمنفصل من كل حيوان ينجس بالموت نجس وإن أبين من الحي.
وما لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر وإن أبين من الميت، إلا أن يكون من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير والكافر. وخلاف المرتضى (4) ضعيف.
Halaman 156
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975