123

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

المقصد الخامس: في النجاسات والنظر في أمرين [الفصل] الأول: في أنواعها:

وهي عشرة:

501 و 502. الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة لا يؤكل لحمه، سواء كان حراما في الأصل كالأسد، أو عرض كالجلال وكموطوء الإنسان.

وقول الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: إن بول الطيور كلها طاهر، سواء أكل لحمها أو لا، وكذا ذرقها إلا الخشاف (1) ضعيف، ورواية أبي بصير (2) وإن كانت حسنة، لكنها معارضة بغيرها (3).

أما بول ما يؤكل لحمه وذرقه من أصناف الحيوان، فإنه طاهر إلا الدجاج، فإن فيه خلافا (4). وبول ما لا نفس له سائلة وذرقه، طاهران، ويكره بول البغال

Halaman 155