Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
الماء ما يكفيه للوضوء، تيمم، وقول السيد (1) ضعيف.
491. الثالث والثلاثون: يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة فريضة ونافلة، قال الشيخ في المبسوط: ومس مصحف وسجود تلاوة ودخول مسجد وغيرها. (2) 492. الرابع والثلاثون: إذا انقطع دم الحائض جاز الوطء من دون غسل، ولا يشترط التيمم.
493. الخامس والثلاثون: والكافر لا يصح تيممه، سواء كان بنية الإسلام أو لا. وقول أبي يوسف: (3) إذا تيمم بنية الإسلام وأسلم صلى بذلك التيمم (4) باطل.
494. السادس والثلاثون: لو أحدث المتيمم في صلاته حدثا يوجب الوضوء ناسيا، ووجد الماء، توضأ وبنى على ما مضى من صلاته، ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة; قاله الشيخان (5) وهي رواية زرارة و محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) وهي صحيحة (6). ونازع ابن إدريس في ذلك (7)، وهو قوي.
495. السابع والثلاثون: يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، ونقل
Halaman 153
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975