120

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

485. السابع والعشرون: يجوز للعادم الجماع، وإن كان معه ماء يكفيه (1) للوضوء قبل الوقت، لعموم قوله: (فأتوا حرثكم انى شئتم) (2) وليس بمكروه، فإذا جامعها ومعه ما لا يكفيه للغسل، غسل فرجه وفرجها، ثم تيمما وصليا.

486. الثامن والعشرون: إذا كان الثوب نجسا، صرف الماء في غسله وتيمم، ولو لم يكن ماء نزعه وصلى عريانا، ولا إعادة عليه، ولو لم يتمكن من النزع صلى فيه بتيمم، ولا إعادة. وقول الشيخ (رحمه الله) (3) لا تعويل عليه، لضعف مستنده (4).

487. التاسع والعشرون: لو وجد فاقد الماء والتراب أحدهما بعد الدخول في الصلاة، انصرف وتطهر، وهو تخريج.

488. الثلاثون: قال الشيخ (رحمه الله): لا يجب عليه إذا طلع الركب عليه بعد التيمم سؤالهم عن الماء، لتضيق الوقت ويخاف الفوت، وقد مضى وقت الطلب (5) وهو جيد على أصله.

489. الواحد والثلاثون: لا يبطل التيمم بنزع العمامة والخف، وهو ظاهر على أصلنا.

490. الثاني والثلاثون: لو أحدث المتيمم من جنابة حدثا أصغر، ومعه من

Halaman 152