398

Penyelidikan Apa yang Ada di India

تحقيق ما للهند

Penerbit

عالم الكتب

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٣ هـ

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre
other religions
•
Wilayah-wilayah
Iran
•
Empayar & Era
Dinasti Buyid
سز- في الصدقة وما يجب في القنية
الصدقة عندهم واجبة كلّ يوم بما امكن، ولا يترك المال حتى يحول عليه حول أو يمرّ شهر فإنّ ذلك احالة على مجهول لا يعرف الإنسان هل يبلغه، فأمّا ما يحصل له من جهة الغلّات أو المواشي فالواجب فيه أن يبتدئ للوالي بأداء الخراج الذي يلزم الأرض أو المرعى، وبالسدس أجرة له على الذياد عن الرعيّة وحفظ أموالهم وحريمهم، وذلك بعينه يلزم السوقة إلّا أنّهم يكذبون فيه ويخونون، ويلزم التجارات الضرائب لمثله، وكلّ ما ذكرناه فمنحطّ عن البرهمن دون غيره؛ ثمّ الحاصل بعد إخراج ذلك من القنية منهم من يرى فيه التسع للصدقة، لأنّه يرى في ثلثه الادّخار كي يطمئنّ اليه القلب وفي ثلثه ان يصرف في التجارة ليثمر بالربح وفي ثلثه الباقي ان يتصدّق بثلثه وينفق ثلثاه في الدار، ويكون الأمر فيما يخرج من الربح على هذا القانون، ومنهم من يرى قسمته أرباعا، يكون منها ربع للنفقة وربع للتجمّل وإقامة المروّة وربع للصدقة وربع للذخيرة ان كان وافيا بالنفقة في ثلاث سنين، فإن جاوز ربع الادّخار هذا المقدار افرز منه ما لا يقصر عن النفقة في ثلاث سنين وتصدّق بما يفضل، وأمّا الربا في المال بالمال فهو محرّم، وإثمه بقدر الزيادة الموضوعة على رأس المال، وليس فيه رخصة إلّا لشودر على أن لا يجاوز الربح خمس عشر رأس المال.

1 / 425