302

Tafsir Isharat

الاشارات والتنبيهات

Editor

سليمان دنيا

Penerbit

دار المعارف - مصر

Edisi

الثالثة

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

أو على المفروض من (ج) يعني على بعضه لا بالضرورة

وكان الأكبر بخلافه أي يكون الحكم ب (ب) على كل (ا) بالضرورة فإنما يكون كل (ج) أو بعضه المفروض منه مباينا للأكبر الذي هو (ا) بالضرورة لا يدخل أحدهما في الآخر ولا يمكن ذلك حتى يكون

لا شيء من (ج) (ا)

أو ليس بعض (ج) (ا) بالضرورة

وهو النتيجة

Halaman 421