356

Latihan Dalam Fiqh Shafie

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Penerbit

دار القبلتين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Wilayah-wilayah
Syria
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وأمَّا مَا لَمْ يُنصَّ عليه في القرآن، فثلاثةَ عشرَ (١):
(١) كفارةُ المُجامِعِ في شهرِ رمضانَ.
(٢) والمُجامعِ في الإحرامِ.
(٣) واللبسُ في الإحرامِ (٢).
(٤) والطِّيبُ.
(٥) وتقليمُ الأظفارِ.
(٦) ودَهنُ شَعرِ الرأسِ، واللحيةِ.
(٧) والقِرانُ.
(٨) والنذرُ.
(٩) والإحصارُ.
(١٠) وفواتُ الحجِّ.
(١١) وتركُ واجبٍ مِن واجباتِه التي تُجبَرُ بالدمِ.
(١٢) وقطْعُ شجرةٍ (٣) مِن أشجارِ الحرَمِ، وما في معنى ذلك.

(١) الروضة ٣/ ١٨٤ - ١٨٦، مناسك النووي ٥٢٧، ٥٣٠، كفاية الأخيار ١/ ١٢٩، ١٤٣ - ١٤٥، فتح الجواد ١/ ٣٥٢ - ٣٥٨.
(٢) "واللبس في الإحرام": سقط من (ب).
(٣) في (ل): "شجر".

1 / 358