329

Latihan Dalam Fiqh Shafie

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Penerbit

دار القبلتين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Wilayah-wilayah
Syria
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وفِي الحُبوبِ بعْدَ انعقادِ الحَبِّ على المُختارِ، خِلافًا لِمَا صحَّحُوهُ، مِن أنَّه لا يجوزُ إلَّا بَعْدَ الاشتدادِ والإدراكِ (١).
ولا يجوزُ تقديمُ زكاةِ المعدِنِ والرِّكازِ على الحُصولِ.
وإنْ وُجدتْ شروط الإجزاءِ عند الوجوبِ وَقعَ المُعجَّلُ الموقعَ.
وإن تَغيَّرَ (٢) الحالُ بِرِدَّةِ المالكِ (٣) أو المدفوعِ إليه أو افتقرَ المالكُ أو غَنيَ المدفوعُ إليه بغَيرِ مالِ الزكاةِ أو باعَ النِّصَابَ أو بعضَهُ (٤) قَبْلَ الحَوْلِ (٥).
وكذلك في التَّلفِ والإتلافِ أو كانَ المدفوعُ إليه مَجهولَ الحالِ فأَقرَّ بالرِّقِّ لإنسانٍ لمْ يقعِ المعجَّلُ الموقعَ، ولو حدثَ ما يُخرِجُ الآخذَ عن الاستحقاقِ، ثم صارَ بصفةِ الاستحقاقِ في آخِرِ الحَوْلِ لمْ يضرَّ على الأصحِّ.
والدَّينُ لا يمنعُ وجوبَ الزكاةِ على الأصحِّ، فلا يمنعُ الإجزاءَ (٦) في التعجيلِ.
* * *

(١) "الوسيط" (٢/ ٤٤٧).
(٢) في (ب): "يعتبر".
(٣) في (ل): "يرده إلى المالك".
(٤) في (ل): "بعده".
(٥) في (ب): "الحلول".
(٦) في (أ): "للإجزاء"، وفي (ل): "ولا يمنع الأخذ".

1 / 330