326

Latihan Dalam Fiqh Shafie

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Penerbit

دار القبلتين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Wilayah-wilayah
Syria
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
٣ - الثالثةُ: إذا وُجدَ في مائتينِ مِن الإبلِ (١) الحِقاقُ وبناتُ اللَّبون (٢)، فاعتقدَ الساعي أنَّ الأغبَطَ الحِقاقُ، فأخَذَها، ولمْ يقصِّرْ، ولا دَلَّسَ (٣) المالكُ وقع الموقعَ، ويُجبَرُ التفاوتُ بالنقْدِ، أو بشِقْصٍ مِن الأغبطِ.
٤ - الرابعة: إذا اختلفتْ أصنافُ الثمرةِ (٤)، فإنه يُخرِجُ الزكاةَ مِن الأعلى في القِيمةِ على (٥) قولٍ مرجوحٍ. كذا قال المَحامِلِيُّ، وليس هذا مِن إخراجِ القِيمةِ في شيءٍ.
٥ - الخامسةُ: الشاةُ عن خمسٍ مِن الإبلِ. ذَكَرهُ (٦) المَحامِلِيُّ، ثم قالَ: وليس هذا على وجهِ القِيمةِ، فإنَّه في معناهُ.
٦ - السادسةُ: إذا عجلَ الإمامُ ولمْ يقعِ الموقعَ وأخَذَ القيمةَ فله صرفُها على الأصحِّ بِلا إذنٍ جديدٍ في الأصحِّ، واللَّهُ تعالى أعلمُ.
* * *

(١) "من الإبل" سقط من (ل).
(٢) في (ل): "لبون".
(٣) في (ل): "ذَكَرَ".
(٤) انظر: "اللباب" (ص ١٧١).
(٥) في (ل): "في".
(٦) في (ل): "ذكر ذلك".

1 / 327