322

Latihan Dalam Fiqh Shafie

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Penerbit

دار القبلتين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Wilayah-wilayah
Syria
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
يُخرجُه (١) في (٢) الفِطْرَةِ، ولا يَلزمُه بَيعُ مسكنِه وعبدِه الذي يحتاجُ لخِدمتِه (٣).
الثاني: امرأةٌ غَنِيَّةٌ لها زَوجٌ حُرٌّ مُعْسِرٌ (٤).
الثالثُ: المكاتَبُ (٥).
الرابعُ: العبد المغصوبُ أو الآبقُ (٦).
كذا قال المَحامِلِيُّ (٧)، والأصحُّ خلافُه (٨).
ويجب الإخراجُ أَيضًا بخلافِ نظيرِه في المالِ، وكذا حكم المنقطعِ خبرُهُ إذا لمْ تمضِ مُدةٌ لا يعيشُ في مثلِهَا، ولو نُظِرَ في الآراء الضعيفةِ كَثُرَتِ المستثنياتُ.
الخامسُ: عَبْدُ بَيْتِ المالِ والعَبْد الموقوفُ.

(١) في (ل): "يخرج".
(٢) في (١): "من".
(٣) الأم ٢/ ٦٩.
(٤) يعني وهي في طاعته، والمنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها لكن يستحب لها الإخراج خروجًا من الخلاف. انظر: الروضة ٢/ ٢٩٤، المجموع ٦/ ١٢٥.
(٥) هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته. الفروق للجرجاني ١٠٦، الحلية ٣/ ١٠١، الروضة ٢/ ٢٩٩.
(٦) في (ل): "والآبق".
(٧) المحاملي في "اللباب" (ص ١٧٣).
(٨) في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما. فتح العزيز ٦/ ١٥١، الروضة ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧.

1 / 323