319

Latihan Dalam Fiqh Shafie

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Penerbit

دار القبلتين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Wilayah-wilayah
Syria
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
* ولا تَجتمعُ زكاتانِ إلَّا في ثلاثِ مسائلَ (١):
(١) عبدُ التِّجارةِ: تجبُ فيه زكاة التجارةِ والفِطْرِ.
(٢) الثانيةُ: ما تقدمَ في صورةِ النخيلِ ونحوِها (٢).
(٣) الثالثةُ: مَن كان له نصابٌ، وعليه دَيْنٌ، عليه الزكاةُ، وعلى صاحبِه الزكاةُ؛ كذا قال المَحامِلِيّ.
وهذه ممنوعةٌ؛ فلمْ تَتواردْ فيها زكاتانِ على محلٍّ وَاحِدٍ.
وزكاةُ كلِّ مالِ القِرَاضِ (٣) على المالكِ، فإن أخرجَها مِن مالِ القِرَاضِ حُسِبَ (٤) مِن الربحِ.
* * *
والمبادلةُ (٥) تُوجب استئنافَ الحَوْلِ إلَّا في أربعِ مسائلَ (٦):
أحدُها (٧): إذا بادلَ سِلعةً للتجارةِ بسِلعةٍ للتجارةِ.

(١) "منهاج الطالبين" (ص ١٧١).
(٢) في (ظا): "ذكرها".
(٣) في (ل): "ما للقراض".
(٤) في (أ، ظا): "حسبت".
(٥) المبادلة: إبدال الشيء بمثله.
(٦) "المجموع" (٥/ ٣٦١)، و"حلية الأولياء" (٣/ ٢١).
(٧) في (أ): "إحداها".

1 / 320