314

Latihan Dalam Fiqh Shafie

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Penerbit

دار القبلتين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Wilayah-wilayah
Syria
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
فهو لُقَطَةٌ كالموجودِ في المسجدِ والشارعِ على الأصحِّ (١).
ومَن وَجدَ رِكازًا في ملْكِ نفْسِه فهو له، أو فِي ملْكِ غيرِه فهو للمالكِ إنِ ادَّعاهُ، وإلا فَلِمَنْ تلَقَّى الملْكَ (٢) عنه إلى أن ينتهيَ إلى المُحيي.
وفِي "الصحيحين" (٣) أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "في الرِّكازِ الخُمُسُ".
وأصحُّ القولَينِ: أنَّ مَصْرِفَهُ مَصْرِف الزكاةِ (٤).
ولا يُشْترطُ فيه الحَولُ (٥).
ويُشترطُ فيه النِّصابُ (٦).
ويَخْتصُّ بالنَّقدَينِ على الأصحِّ (٧).
* * *

(١) الغاية القصوى ١/ ٣٨٢، الأنوار ١/ ١٣٤، فتح المنان ٢٠٤.
(٢) في (أ): "الملك".
(٣) "صحيح البخاري" (١٤٢٨) في باب في الركاز الخمس وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز، و"صحيح مسلم" (١٧١٠) في باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار.
(٤) "منهاج الطالبين" (ص ١٦٩).
(٥) "منهاج الطالبين" (ص ١٦٩).
(٦) يعني على أصح القولين. . "الروضة" ٢/ ٢٨٦، "مغني المحتاج" ١/ ٣٩٥.
(٧) "منهاج الطالبين" (ص ١٦٩).

1 / 315

Latihan Dalam Fiqh Shafie | Usul