259

Latihan Dalam Fiqh Shafie

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Penerbit

دار القبلتين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الحرَامِ.
وتَرَكَ أُخرى، وهي ما إذا دَخلَ في آخِرِ الخُطبةِ، بحيثُ لو اشتغَلَ بالتحيةِ فاتَهُ أَوَّلُ الجُمعةِ مع الإمامِ، ويقاسُ بذلك بقيةُ (١) المكتوباتِ.
ولو تكررَ يُستحبُّ لكلِّ مرةٍ ولو في الساعةِ، وقالَ المَحامِلِيُّ: يُجزئُه (٢) مرةٌ (٣).
* * *

(١) في (ب): "أول".
(٢) في (ب): "يجز".
(٣) المحاملي في "اللباب" (ص ١٤٤) قال: والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان، وهذا لمن كان دخوله المسجد أحيانًا. [شرح السنة ٢/ ٣٦٥، التنبيه ٣٥، المجموع ٤/ ٥٢].
فأما من يتواتر دخوله المسجد في الساعة الواحدة مرارًا، فإن لم يصلّ التحيّة كل مرة رجوت أن يُجزئه. انتهى.
نقله النووي في: الروضة ١/ ٣٣٣، والمجموع ٤/ ٥٢، وقال: "الأقوى استحباب التحية لكل مرة".

1 / 259