201

Latihan Dalam Fiqh Shafie

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Penerbit

دار القبلتين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
باب الجمع
هو رخصةٌ، وله أسبابٌ:
- السفرُ (١) والمطرُ، ولَو فِي التأخيرِ على قولٍ.
- والنُّسك (٢) على وجهٍ.
- والمرضُ (٣) على رأيٍ.
فأما السفرُ: فيعتَبرُ طُولُه على الأصحِّ، وأن لا يكونَ عاصيًا بسَفرِه، ولا جمْعَ إلا بين الظهرِ والعصرِ، وبين المغربِ والعشاءِ (٤).

(١) في السفر إن شاء قدم العصر إلى الظهر، والعشاء الآخرة إلى المغرب، وإن شاء أخر الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء، غير أن الأفضل إن كان نازلًا أن يجمع بينهما في وقت الأولى، وإن كان سائرًا في وقت الثانية. . انظر: الإقناع للماوردي ٤٩، المهذب ١/ ١٠٤، الإيضاح في مناسك الحج ٦٧، مزيد النعمة ١٤٠.
(٢) في (ل): "أو النسك".
(٣) في (ل): "أو المرض".
(٤) وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين بشرطين:
أحدهما: أن ينوي الجمع:
* عند تحريمة الصلاة الأولى في أحد القولين [هذا أصح القولين، وهو القول الجديد =

1 / 201