196

Latihan Dalam Fiqh Shafie

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Penerbit

دار القبلتين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
* ضابطٌ:
لا تَنعقِدُ نيةُ المأمومِ للاقتداءِ إلَّا بعدَ إحْرامِ الإمامِ، وصورةُ (١) الاستخلافِ وما جرى مَجراها يَدخلُ فِي هذا.
ولا يُعْتَبَرُ له بَعْدَ إحرامِ الإمامِ إحرامُ أحدٍ مِن المأمومِينَ إلَّا فِي صُورةٍ واحدةٍ: وهي (٢) أنه إنْ كان بيْنَه وبيْنَ الإمامِ مأمومٌ لولا هو (٣) لم يحصُل الاتصالُ، فإنه لا يصحُّ إحرامُ المتأخرِ حتى يُحْرِمَ المأمومُ المتقدمُ.
وَذَكَر فِي الجُمعةِ صورةً أخرى وهي (٤) أنَّ مَن لا تنعقدُ بِهمُ الجُمعةُ كالمسافرِ ونحوِه لا ينعقدُ إحرامُه حتى يُحْرِمَ أربعونَ كاملونَ، ولم يصحَّ لي ذلك.
* * *

(١) في (أ، ل، ز): "وصور".
(٢) في (أ، ظ): "وهي".
(٣) في (أ، ظ): "لولاه".
(٤) في (ل): "وهو".

1 / 196