189

Latihan Dalam Fiqh Shafie

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Penerbit

دار القبلتين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
فصل
- لا يجوزُ الاقتداءُ بِمَنْ يَعتقدُ وجوبَ القضاءِ علَيه (١)، كمُتوضئٍ خلْفَ متيممٍ يَقضِي.
- وطاهرةٍ خلْفَ مُتحيِّرةٍ.
- ولا بمَن يَعتقِدُ بُطلانَ صلاتِه إلا مِن جِهةِ اختلافِ العلماءِ على النصِّ المُعتمدِ.
- وتَقدُّمُ عَقِبِ المأمومِين (٢) على عَقِبِ (٣) الإمامِ مانعٌ مِنَ الانعقادِ (٤) فِي الابتداءِ ومفسدٌ فِي الدوامِ.
- ومثلُه الجهلُ بأفعالِ الإمامِ.
- أوْ أَنْ (٥) يكونَ بَيْنه وبَيْنه فِي غيرِ المسجدِ شُبَّاكٌ، أوْ بابٌ مغلَقٌ، أوْ أزْيدُ مِن ثلاثِمِائَةِ ذراعٍ زيادةً فاحشةً فِي صَحْراءَ، أوْ سَهلٍ، أوْ جبلٍ، فإنْ جَمَعَهُمَا ثلاثُمَائةِ ذِراعٍ بزيادةٍ قليلةٍ صحَّ الاقتداءُ.

(١) "عليه": سقط من (أ، ظ، ز).
(٢) في (ل): "المأموم".
(٣) "عقب": سقط من (ظ).
(٤) في (أ، ظ، ز): "لانعقاد الصلاة".
(٥) في (أ، ظ، ز): "وأن".

1 / 189