26Tadhkira Fi Fiqhالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa' ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHEditorالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفPenerbitدار إشبيليا للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مLokasi Penerbitالرياض - السعوديةGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukالخشاف، وريق البغل، والحمار وعرقهما، وروثهما، ويسير النبيذ.وما لا يعفى عن يسيره رواية واحدة، وهو ما عدا ذلك من البول، والغائط، وسور الكلب، والخنزير.وما يجب رشه بالماء دون غسله، وهو بول الغلام الذي لم يتغذ بالطعام.فصلومحال الأنجاس تختلف: ما يجزئ في زوال حكمه للجامد، وهو محل الاستنجاء ما لم يعد المخرج، ولم تكن النجاسة أصابته من غيره. يجزئ فيه الأحجار فقط.وما فيه روايتان: وهو ﴿﴾ (١) أحدهما: يزول حكمه بالدلك، والثانية: لا يزول إلا بالغسل.وعنه رواية أخرى: إن كان بولًا أو غائطًا لم يزل إلا بالغسل، وغيرهما يجزئ فيه الدلك.وما يجب فيه للجامد والمائع متعددًا، وهو ﴿٢٠/ أ﴾ ولوغ الكلب يغسل سبعًا إحداهن بالتراب إذا كان إناءً، أو ثوبًا يحتمل التراب.وما يجب غسله سبعًا بالماء من غير تراب، وهو الثوب الرقيق في أصح الوجهين. (٢)وما في اعتبار العدد في غسله بالماء روايتان: وهو ما عدا الولوغ من غير تراب في أصح الوجهين.(١) كلمتان لم استطع قراءتهما(٢) انظر: الروايتين والوجهين ١/ ٦٤، والمغني ١/ ٧٥ والإنصاف ١/ ٣١٣.1 / 30SalinKongsiTanya AI