25Tadhkira Fi Fiqhالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa' ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHEditorالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفPenerbitدار إشبيليا للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مLokasi Penerbitالرياض - السعوديةGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوما في نجاسته روايتان: السباع، والبهائم، وجوارح الطير، إحداهما: إنها طاهرة، والثانية: إنها نجسة. (١)وما في المشتك في سورها ونجاسته روايتان: وهو الحمار الأهلي، والبغل. وإذا قلنا: إنهما ﴿١٩/ أ﴾ مشكوك فيهما توضأ به وتيمم.وما له حالتان، وهو الجلال من المأكولات، فسوره نجس قبل الحبس، طاهر بعد الحبس، وسنذكر قدر الحبس في كتاب الأطعمة إن شاء اللهفصلوالآدمي على ضربين: مسلم ومشرك.فالمسلم طاهر الأواني، والسور، والثياب.والمشرك على ضربين: كتابي لا يدين بالنجاسات، فهو كالمسلم في طهارة الأواني، والسور، والثياب.وغير كتابي، وهم المجوس وعبدة الأوثان، فأوانيهم نجسة، فلا تستعمل في طهارة، ولا يتوضأ من أسوارهم، لأن ذبائحهم نجسة.فصلوالأنجاس تختلف على أربعة أضرب:ما يعفى عن يسيره رواية واحدة، وهو القيح، والدم، ويسيره ما لم يفحش في ﴿١٩/ ب﴾ النفس.وما في العفو عن يسيره روايتان: المذي، والمني إذا قلنا: إنه نجس، وبول(١) هذه الرواية هي المذهب. انظر: المغني ١/ ٦٦، والإنصاف ٣٤٢1 / 29SalinKongsiTanya AI