Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
والملتجئ إلى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويقتص منه، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه.
ولو قطع يد رجل وإصبع آخر اقتص للأول وكان للثاني الدية، ولو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها ثم صاحب اليد ورجع بدية الإصبع.
الفصل السادس في دية النفس:
دية الحر المسلم في العمد: مائة من مسان الإبل (1)، أو مائتا بقرة، (2)، أو مائتا حلة (3) وهي أربعمائة ثوب من برود اليمن، أو ألف شاة، أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم (4) وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ولا يثبت إلا بالتراضي.
ودية شبيه العمد، من الإبل: ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، أو ما ذكرنا (ه) في مال الجاني. وتستأدى في سنتين.
ودية الخطأ، من الإبل: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة. أو ما ذكرنا (ه) من باقي الأصناف.
وتؤخذ من العاقلة في ثلاث سنين.
Halaman 263
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262