250

Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Penerbit

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بیروت

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

والملتجئ إلى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويقتص منه، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه.

ولو قطع يد رجل وإصبع آخر اقتص للأول وكان للثاني الدية، ولو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها ثم صاحب اليد ورجع بدية الإصبع.

الفصل السادس في دية النفس:

دية الحر المسلم في العمد: مائة من مسان الإبل (1)، أو مائتا بقرة، (2)، أو مائتا حلة (3) وهي أربعمائة ثوب من برود اليمن، أو ألف شاة، أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم (4) وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ولا يثبت إلا بالتراضي.

ودية شبيه العمد، من الإبل: ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، أو ما ذكرنا (ه) في مال الجاني. وتستأدى في سنتين.

ودية الخطأ، من الإبل: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة. أو ما ذكرنا (ه) من باقي الأصناف.

وتؤخذ من العاقلة في ثلاث سنين.

Halaman 263