Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tabsirat al-Muta'allimin fi Ahkam al-Din
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Penerbit
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بیروت
ولو مات القاتل قبل القصاص أخذت الدية من تركته. ولو كان المقتول مقطوع اليد في القصاص أو أخد ديتها كان للولي القصاص بعد رد دية اليد، ولو قطعت من غير جناية ولم يأخذ ديتها فلا رد.
ويثبت القصاص في الطرف لكل من يثبت له القصاص في النفس، ويقتص للرجل من المرأة ولا رد، وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث.
ويعتبر سلامة العضو، فلا يقطع الصحيح بالأشل، ويقطع الأشل بالصحيح إذا كان مما ينحسم. وتساوي المساحة في الشجاج طولا وعرضا لا نزولا بل يعتبر الاسم كالموضحة.
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه، ولا قصاص فيما فيه تعزير كالأمومة (1) والجايفة (2) وكسر العظام. ولا يقتص للذمي من المسلم (3)، ولا للعبد من الحر.
ويقطع الأنف الشام بفاقده، والأذن الصحيحة بالصماء، ولا يقطع الذكر الصحيح بالعنين، وتقلع عين الأعور الصحيحة بعين السليم قصاصا وإن عمي، وينتظر بسن الصبي سنة فإن عادت فالأرش وإلا فالقصاص.
Halaman 262
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262