Pandangan Hakim
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
Penerbit
مكتبة الكليات الأزهرية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1406 AH
Lokasi Penerbit
مصر
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
قُلْت مُقَفَّعُ الْيَدَيْنِ وَالْأُنْثَى مُقَفَّعَةُ الْيَدَيْنِ، وَإِنْ كَانَ فِي عُقْدَتَيْ إبْهَامِي قَدَمَيْهِ نُتُوءٌ فِي جَانِبِ الْقَدَمَيْنِ مِنْ دَاخِلِ الْقَدَمَيْنِ مَعَ مَيْلٍ فِي الْإِبْهَامَيْنِ إلَى الْأَصَابِعِ الَّتِي بَيْنَهُمَا قُلْت فِي الرَّجُلِ أَفْدَعُ وَفِي الْأُنْثَى فَدْعَاءُ، وَإِذَا كَانَ إبْهَامَا قَدَمَيْهِ قَدْ أَقْبَلَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبَتِهَا قُلْت أَحْنَفُ الرِّجْلَيْنِ وَالْأُنْثَى حَنْفَاءُ، وَإِذَا كَانَ وَسَطُ أَسْفَلِ قَدَمَيْهِ لَا يَلْصَقُ بِالْأَرْضِ أَوْ كَانَ فِي وَسَطِ حَاشِيَةِ قَدَمَيْهِ مِنْ دَاخِلِهِمَا تَقْبِيبٌ قُلْت أَخْمَصُ الْقَدَمَيْنِ وَالْأُنْثَى خَمْصَاءُ الْقَدَمَيْنِ،، وَإِنْ كَانَ أَسْفَلُ الْقَدَمَيْنِ مُعْتَدِلًا لَاصِقًا بِالْأَرْضِ قُلْت أَزَجُّ الْقَدَمَيْنِ وَالْأُنْثَى زَجَّاءُ الْقَدَمَيْنِ.
[الْفَصْلُ الثَّامِنِ فِيمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَاتِ]
وَفِيمَا يَحْتَرِزُ بِهِ مِنْ الْإِشْهَادِ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي التَّسْجِيلَاتِ وَغَيْرِهَا وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَى نَوْعَيْنِ: الْأَوَّلِ عِبَارَةٌ بِاللِّسَانِ يُصَرِّحُ بِهَا الشَّاهِدُ عِنْدَ الْحَاكِمِ، فَيَتَلَقَّى الْحَاكِمُ مِنْهُ الشَّهَادَةَ بِحَسَبِ لَفْظِهِ.
الثَّانِي: رَفْعُ شَهَادَاتٍ قَدْ ارْتَسَمَتْ فِي كِتَابٍ وَالشَّاهِدُ مَيِّتٌ أَوْ غَائِبٌ، وَفِي كِلَا النَّوْعَيْنِ أُمُورٌ يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ لَهَا. وَأَمَّا النَّوْعُ الْأَوَّلُ: فَنَذْكُرُ مِنْهُ مَسَائِلَ مُتَنَوِّعَةً مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي: فَأَحْكَامُهُ مَذْكُورَةٌ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ.
[فَصْلٌ الْقَاضِي إذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْقَاضِي يَعْرِفُهُ]
فَصْلٌ: وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي إذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْقَاضِي يَعْرِفُهُ أَنْ يَكْتُبَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَمَسْكَنَهُ، وَالْمَسْجِدَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، وَيَكْتُبَ حِلْيَتَهُ وَصِفَتَهُ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ، قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ سَحْنُونٍ، وَإِنْ عُرِفَ بِالْكُنْيَةِ كَتَبَ كُنْيَتَهُ، وَكُلَّ مَا يُعْرَفُ بِهِ مِنْ صَنْعَةٍ وَغَيْرِهَا، وَهَلْ يَسْكُنَ مِلْكِ نَفْسِهِ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ، قَالُوا لِئَلَّا يُسَمَّى غَيْرُ الْعَدْلِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، وَيُنْسَبَ
1 / 292