65Siraj Wahhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMuhammad al-Zuhri al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHPenerbitدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahMesirبتشهد واحد قرأ السورة في الركعات كلها وإن صلى بتشهدين فأكثر قرأ في الركعات التي قبل التشهد الأولوإذا نوى عددا فله أن يزيدعلى ما نواهوأنينقص بشرط تغيير النية قبلهماأي الزيادة والنقصوإلاأي وإن لم يغير النيةفتبطل فلو نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة سهوا فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاءبنية الزيادة ثم يسجد للسهو وإن لم يشأ الزيادة قعد وتشهد وسجد للسهو أما النفل غير المطلق فليس له فيه أن يزيد أو ينقص ومقابل الأصح لا يحتاج إلى القعودقلت نفل الليلالمطلقأفضلمن نفل النهاروأوسطه أفضلمن طرفيهثم آخرهأفضل من طرفه الأولويستحبأن يسلم من كل ركعتينليلا أو نهاراويسن التهجدوهو صلاة التطوع بالليل بعد النومويكره قيام كل الليل دائماوأما إحياء بعض الليالي كالعيدين فيندبويكرهتخصيص ليلة الجمعة بقيامأما تخصيصها بصلاة وسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فمطلوبويكرهترك تهجد اعتادهبلا عذروالله أعلمفينبغي أن لا يخل بصلاة الليل وإن قلت = كتاب صلاة الجماعة =وأقلها إمام ومأمومهي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدةولو للنساءوقيل فرض كفاية للرجال فتجب بحيث يظهر الشعار في القريةفلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر شعار لم يسقط الفرضفإن امتنعوا كلهم قوتلواأي قاتلهم الإمام وعلى القول بأنها سنة لا يقاتلونولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصحومقابله يتأكد في حقهنقلت الأصح المنصوص أنها فرض كفايةلرجال أحرار مقيمين لا عراة في مكتوبة أداءوقيلHalaman 66SalinKongsiTanya AI