فان سأل الانتظار أمهل ثلاثا فان أصر على الحبس عزر بما يراه الحاكم من ضرب وعيره
فان مات قبله
أي الاختيار
اعتدت حامل به
أي بوضع الحمل
واعتدت
ذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر
واعتدت
ذات أقرباء بالأكثر من الأقراء وأربعة أشهر وعشر
فان مضت الأ قراء قبل تمام أربعة أشهر وعشر أكملتها وابتداؤها من الموت وان مضت الأربعة والعشر قبل تمام الأقراء أتمت الأقراء وابتداؤها من حين إسلامهما إن أسلما معا أو من إسلام السابق
ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن
فيقسم الموقوف على ما يقع عليه الانفاق فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت مع زوجها أو ارتدت
أسلما معا استمرت النفقة
وغيرها من بقية المؤن
ولو أسلم وأصرت
وهي غير كتابية
حتى انقضت العدة فلا
نفقة لها
وإن أسلمت فيها
أي العدة
لم تستحق لمدة التخلف
شيئا
في الجديد
والقديم تستحق
ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح
لأنها أدت فرضا مضيقا فلا يمنع النفقة
وإن ارتدت فلا نفقة
لها زمن الردة
وإن أسلمت في العدة
فتستحق من وقت الاسلام
وإن ارتد فلها
عليه
نفقة العدة
ولو ارتدا معا فلا نفقة لها - صلى الله عليه وسلم - باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد - صلى الله عليه وسلم - وما يذكر معها
وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا
وان تقطع وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء
أو جذاما
وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتنائر
Halaman 381
بسم الله الرحمن الرحيم
وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
فصل
فصل في شروط وجوب الصلاة
فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
فصل استقبال القبلة بالصدر
فصل في مبطلات الصلاة
- باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
- باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
فصل في بقية شروط القدوة
فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
فصل في تكفين الميت وحمله
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية