280Siraj Wahhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMuhammad al-Zuhri al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHPenerbitدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahMesirالصحة ويكون نصفينومقابله لا يصحولو قال لي النصفوسكت عن جانب العاملفسد في الأصحومقابله يصح ويكون النصف الآخر للعاملوإن قال لك النصف صح على الصحيح ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنفمن مال القراضفسدلانتفاء العلم بالجزئيةفصلفي أحكام القراضيشترطلصحة القراضإيجابكقارضتكوقبولمتصل بالايجابوقيل يكفي القبول بالفعلإن كانت صيغة الايجاب بلفظ الأمر كخذوشروطهماأي المالك والعاملكوكيل وموكلفي شرطهماولو قارض العاملشخصاآخر باذن المالك ليشاركهذلك الآخرفي العمل والربح لم يجز في الأصحومقابله يجوزوبغير إذنه فاسد فان تصرف الثاني فتصرف غاصبفيضمن ماتصرف فيهفان اشترى في الذمةوسلم الثمن من مال القراضوقلنا بالجديدوهو أن الربح له للغاصبفالربح للعامل الأول في الأصح وعليه للثاني أجرته وقيل هو للثانيمن العاملينوإن اشترى بعين مال القراض فباطلشراؤهويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويافيما شرط لهما من الربحويجوز أن يقارضالاثنان واحداويكونالربح بعد نصيب العامل بينهماأي المالكينبحسب المال وإذ فسد القراض نفذ تصرف العاملللاذن فيهوالربح للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عملهوان لم يكن ربحإلا إذا قال قارضتك وجميع الربح ليوقبل العاملفلا شيء له في الأصحومقابله له أجرة المثلويتصرف العامل محتاطافي تصرفه كالوكيللايتصرفبغبنفاحش في بيع أو شراءولا نسيئة بلا إذنمن المالك في الغبن والنسيئة فان أذن جاز ويجب الاشهاد في البيع نسيئةوله البيع بعرضوأما بغير نقد البلد فلا يجوزHalaman 281SalinKongsiTanya AI