265Siraj Wahhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMuhammad al-Zuhri al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHPenerbitدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahMesirيكون كما لو أعار مطلقا فيبقى إلى الحصاد بالأجرةولو حمل السيل بذرالغيرهإلى أرضه فنبتفيهافهوأي النابتلصاحب البذر والأصح أنهأي المالكيجبر على قلعهأي النابت ومقابله لا يجبر لعدم تعديهولو ركب دابةلغيرهوقال لمالكها أعرتنيها فقالله مالكهابل أجرتكهامدة بكذاأو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهبفيصدق في استحقاق الأجرة بيمينه لا في عقد الاجارة وقيل يصدق الراكب والزارع وقيل يصدق المالك في الأرض دون الدابةوكذا لو قال أعرتني وقالالمالكبل غصبت مني فان تلفت العينبما يوجب ضمان العاريةفقد اتفقا على الضمانلأن كلا من المغصوب والمستعار مضمونلكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض فان كان ما يدعيه المالكبالغصبأكثر حلف للزيادةوأما المتفق عليه فيأخذه بلا يمينكتاب الغصبهولغة أخذ الشيء ظلما وشرعاالاستيلاء على حق الغير عدوناأي بغير حق والحق يشمل المال وغيره كالكلب وجلد الميتة ولذلك عدل إليه المصنف ولم يعبر بمال والغصب من الكبائر وان لم يبلغ المغصوب نصاب سرقةفلو ركب دابة أو جلس على فراشلغيرهفغاصب وان لم ينقلذلك وسواء حضر المالك أم غابولو دخل دارهأي دار غيرهوأزعجه عنهاأي أخرجه منهاأو أزعجه وقهره على الداربأن أخرجه منهاولم يدخل فغاصبللدار وما فيها من المنقولات وان لم يمنع صاحبه من نقلهوفي الثانية وجه واهأنه ليس بغاصب وهو في غاية الضعفولو سكن بيتامن الدارومنع المالك منه دون باقي الدارHalaman 266SalinKongsiTanya AI