<2/207> "لا ضرر ولا إضرار في الإسلام"، وقد يرجح المقتضي للحكم الأثقل على المقتضي للحكم الأخف؛ لأن الشريعة إنما شرعت لمصالح العباد تفضلا، والمصلحة في الأشق، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "ثوابك على قدر نصبك"، ولأن زيادة ثقله تدل على أن المقصود منه أكثر من مقصود الأخف، فالمحافظة عليه أولى، ولأن الظاهر تأخر الأثقل عن الأخف لتأخر التشديدات.
Halaman 207