658

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
إنما قال ذَلك لمعنى جليل لطيف جدًّا، وهو الإشارة والتنبيه على أن نومه ﷺ مغاير لنومنا إذ (١) كانَ ﵇ تنام عَيناه ولا ينام قلبه، فإن قلت: قوله: "أحدكم" يعطى هذا المعنى المذكور؟ قلت: أجل، ولكنه جاء على طريق المبَالغة والتأكيد، وربما سمى أهل علم البيان مثل هذا نظرية، وهو أن يكون المعنى مُستقلًّا بالأول (٢)، ويؤتى باللفظ الثاني للتأكيد (فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ) احترز بالإناء عن البركة (٣) ونحوها، والمراد بالإناء ما يسَع دُون قلتين [والماء إن] (٤) كثر حكمه حكم القليل.
قال ابن دَقيق العيد: فرق أصَحاب الشافعي بين حَالة المُستيقظ من نومه وغير المستيقظ فقالوا في المُستيقظ مِنَ النوم: يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، وفي غير المُستيقظ يُستحبُّ له غسلها قبل إدخالها في الإناء. قال: وليعلم الفرق بين قولنا: يُستحب فعل كذا وبين قولنا: يكره تركه، فإنه لا تلازم بينهما، فقد يكون الشيء مُستحب الفعل، ولا يكون مكروه الترك كصلاة الضحى وكثير من النوافل، وغَسل الكفين (٥) لغَير المُستيقظ من النوم قبل إدخالهما (٦) الإناء من المُستحبات وترك غسلهما (٧) للمُستيقظ من المكروهات، فقد وردت

(١) في (ص، س، ل): إذا.
(٢) في (ص، س، ل): فالأول.
(٣) في (د): البرك.
(٤) في (ص، د، س، ل): والمائع وإن.
(٥) في (ص، س، ل، م): الكف.
(٦) في (ص، س، ل، م): إدخالها.
(٧) في (ص): غسلها.

1 / 664