٤٤ - باب ما يُجْزِئُ مِنَ الماءِ فِي الوُضُوءِ
٩٢ - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، حَدَّثَنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِل بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ.
قالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ أَبانُ، عَنْ قَتادَةَ، قالَ: سَمِعْتْ صَفِيَّةَ (١).
٩٣ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جابِرٍ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ (٢).
٩٤ - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا شعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ الأَنْصارِيِّ قالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، عَنْ جَدَّتِهِ - وَهِيَ أُمُّ عُمارَةَ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، فَأُتِيَ بإِنَاءٍ فِيهِ ماءٌ قَدْرُ ثُلُثَي الُمدِّ (٣).
٩٥ - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاحِ البَّزَازُ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسٍ قالَ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعْ رَطْلَيْنِ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ (٤).
قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، قالَ: عَنِ ابن جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ، قالَ:
(١) رواه النسائي ١/ ١٧٩، ١٨٠، وابن ماجة (٢٦٨)، وأحمد ٦/ ١٣٣.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٨٢).
(٢) رواه ابن ماجة (٢٦٩)، وأحمد ٣/ ٣٠٣. ورواه البخاري (٢٥٢) عن أبي جعفر الباقر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا وخير منك، ثم أمنا في ثوب.
(٣) رواه النسائي ١/ ٥٨، والبيهقي ١/ ١٩٦.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٨٤).
(٤) "مسند أحمد" ٣/ ١٧٩، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (١٤).