624

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الحافظ، كانَ ثبتا (١) قدريًّا أخرجوه من حمص، وأحرقوا داره (٢)، ومات ببيت المقدس، أخرج له البخاري في مَوَاضِع.
(عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحِ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَيٍّ المُؤَذِّنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ باللِّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ) يقالُ: حَقَنَ الرجلُ بوله من باب قتل، أي: حَبَسه وجمعَه فهو حاقِن وحقِن. قال ابن فارس (٣): يقال لما جمع من لبن ونبيذ (٤): حقين، ولذلك سمى حَابس البَول حَاقنًا، وروى الطبراني في "الكبير" عن أبي أمَامة ﵁ أيضًا عن النبي ﷺ: "من كَانَ يشهد أني رسُول الله فلا يشهد الصلاة حَاقنًا" (٥) (حَتَّى يتخفف) وروى ابن ماجة بعضه (٦) (ثم (٧) سَاقَ، نَحْوَهُ عَلَى هذا اللَّفْظِ، قَالَ: وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ) أي: يصَدق بلقاءِ الله والبعث والنشور (أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إلَّا بِإِذْنِهِمْ).
قال الخطابي: يُريد إذا لم يكن بأقرئهم ولا بأفقههم لم يجز لهُ الاستبداد (٨) عليهم بالإمامة، فأما إذا كانَ [جَامعًا، لأوصَاف] (٩) الإمامة بأن يكون أقرأ الجماعة وأفقههم فإنهم عند ذلك يأذنون له لا محالة في الإمامة، بل يسألون وهو عند ذلك أحقهم أذنوا أم لم يأذنوا (١٠).

(١) في (ص): تنبا.
(٢) "الكاشف" ٧٢٤.
(٣) "مقاييس اللغة" (حقن).
(٤) في (د): نبذ.
(٥) في (ص): يتحقق. وفي (ل، م): يخفف. والحديث في "معجم الطبراني" ٨/ ١٠٤.
(٦) في (ص، ل، م): لفظه. وهو عند ابن ماجة (٦١٩).
(٧) من (د).
(٨) في (ص، س، ل، م): الاستئذان.
(٩) في (م): جامع الأوصاف.
(١٠) "معالم السنن" مع "مختصر أبي داود" ١/ ٨٥.

1 / 630