605

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
نبذ (١) فيه تمرَات (٢). وإنما سَماهُ ابن مَسْعُود نَبيذًا على طريق المجَاز مِنْ بَاب تسمية الشيء باسم ما سيصير إليه، كما قال اللهُ تعالى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ (٣)، وإنما كان عنبًا، كما تقولون: فلان يضربُ الآجرَّ، وإنما يَضربُ اللبِن الذي يَصيرُ آجرًّا.
ولهذا (قَالَ: تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ) وهو خبر مُبتدأ محَذوف، أي: أصلهُ التمرَة الطيبة، أي: أصل نَبيذك التمرة الطيبة (وَمَاءٌ طَهُورٌ) أي: وأصل مائه طهور، فهو إخبَار عن أصله الذي كان عليه، وقد استدل الحنَفية بهذا الحَديث على أن الوُضوء بنبيذ التمر جَائز على الرواية الظاهرة عندهم (٤)، وروى عنهُ أنه رَجَعَ عنهُ، وقول أبي يوسف (٥) كقَول الشافعية (٦): أنه لا يجوز، واستدل الشافعية (٧) بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٨) ومن عندهُ النبيذ لم يجد الماء، وموضع الاحتجاج أنهُ إذا عدم الماء ومعهُ نبيذُ التمر لا يكونُ واجدًا للماء، فإن قالوا بحمل الآية على حَال عَدَم الماء والنبيذ. قُلنا: نص الآية اقتضى شَرط عَدَم الماء للنقل إلى التيمم. فحينئذ (٩) فمن ضَم إليه عَدَم النبيذ

(١) في (ص، س، ل): نبيذ.
(٢) في (د، م، ل): تميرات. والأثر في "سنن البيهقي" ١/ ١٢ - ١٣.
(٣) يوسف: ٣٦.
(٤) انظر: "المبسوط" للسرخسي ١/ ١٥٨ - ١٥٩.
(٥) انظر: "المبسوط" للسرخسي ١/ ١٥٨ - ١٥٩.
(٦) انظر: "المجموع" ١/ ٩٣ - ٩٤.
(٧) سقط من (ص، س، ل، م).
(٨) المائدة: ٦.
(٩) في (ص): فحسن. وفي (د، س): فحسب.

1 / 611