594

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
حَنث ولا يحنث بدُخولها ثانيًا لوُجُود مُقتضى اللفظ فعلًا من غير اقتضاء العموم.
أمَّا إذا عمل به مَرة حملًا، أي: في صُورة مِن صُوَر المطلق لا يلزم التّقييد بها فلا يكون وفاء بالإطلاق؛ لأن مقتضى تقييد الإطلاق، بالصُّورة (١) المعينة حملا أن لا يجعَل الاكتفاء بغَيرها، وذلك يناقض الإطلاق، مثاله: إذا قال (٢): أعتق رقبَة، فإن مُقتضى الإطلاق أن يحصُل الإجزاء بكلِّ ما يسمى رقبة (٣) لوجود المطلق في كل معتق من الرقاب، وذلك يقتضي الإجزاء به، فإذا خصَّصنا (٤) الحكم بالرقبة المؤمنة منعنا إجزاء الكافرة، ومقتضى الإطلاق إجزاؤها إن وقع العتق لها، فالذي نقلناه (٥) خلاف مقتضاهُ فتنبه (٦) لهذِه الموَاضع التي ترد من ألفاظ الكتاب والسُّنة إذا كانَ الإطلاق في الأحوَال أو غيرها مما يقتضي الحمل على البَعْض، فيه عود التخصيص إلى محَل العموم، وهي الأشخاص أو مخالفة لمقتضى (٧) الإطلاق عند الحَمل، فالحكم لا يكون بالتخصيص مع وجُود الوفاء أو التّقييد بُمقتضى العُموم أو الإطلاق إلا لدليل منفصِل.

(١) في (ص، س، ل، م): فالصورة.
(٢) في (د): قيل.
(٣) في (ص، س): وفيه، وفي (م): رقبة وفيه.
(٤) في (م): خصص.
(٥) من (ص).
(٦) من (د).
(٧) في (د): بمقتضى.

1 / 600