588

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
أن صفة (١) فعُول تقتضي التكرار كالقطوع للسَّيف والضروب للرجُل فيقتضي ذلك تكرار التطهر به، فيدخل فيه الماء المستعمل (٢)، وقيل في الآية أنه جعَل الماء مُطهرًا، ولم يفرق بيَن أن يُستعمل وبين أن لا يُستعمل، فوجب أن تثبت له الصفة ما دَام ماء، وهذا يجيء مثله في لفظ الحَديث.
وأجَاب القاضي أبو الطيب طاهر الطبَري بأنه أراد أنه معد للطهَارة كما نقول: فطُور وسُحور؛ لأنه معدٌّ لذلك، والدليل على ذلك أنه سَماهُ طهورًا قبل أن يتطهر به.
قال ابن دَقيق العيد: والاستدلال بالآية أقرب من لفظ الحديث؛ لأن لفظ الحَديث اسم جنس مُضاف يقع على قليله اسم كثيره، وبالعَكس فيقتضي أن يضاف الحكم بالطَّهورية إلى كل ما يُسمى ماء البحر، وألفاظ العموم كلية، أي: يثبت الحكم في كل فَرد مِن أفراد ألفاظ العموم، فيقتضي ذلك أن يكون كل جُزء مما يُطلق عليه اسم ماء البحر يحكم (٣) له بالطهُورية، فإذا سلم الخصم اقتضاء الصِّيغة للتكرار لزم ذلك في كل جُزء.
فإن قيل: يمكن أن يُجاب عن التكرار بأن الماء يتردَّد على العضو، فملاقاته لأول جُزء طهره ثم ينتقل إلى الجزء الثاني مِنَ البَدَن فيطَهرُه، فيحصُل تكرار التطهير بالجُزء المُعَين مِنَ الماء بخلاف الوجه الذي

(١) في (م): أنه صيغة.
(٢) "أحكام القرآن" لابن العربي ٣/ ٤٣٨.
(٣) في (م): فحكم.

1 / 594