548

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ومما يُوجب غلبة الظن إخبَار العَدل عن الوُلوُغ في الماء؛ فإنهُ يَجْري مجْرى اليقين (١)، لوُجُوب قَبُول خَبره، فيثبت (٢) الوُلوُغ فيترتب الحُكم.
(فَاغْسِلُوهُ) الغسْل المأمور به يحمل على مطلقه على الغسْل بالماء كما يُحمل مُطلق قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٣) وغيره على ذلك، وقد صَرح به جَماعة هَاهُنا، وقالوا: المعنى فليغْسله بالماء، واختلفوا (٤) في هذا الغسْل هل هو على الوجوب أم لا؟ فظاهر الأمر الوُجُوب، وبه قال الشافعي (٥)، وعن مالك قول يحمله على الندب (٦)، ويمكن توجيهُه بأن الأمر يصرف عن ظاهره إلى النَّدب بقرينة أو أمر خَارج، ويجعَل قيام الدَّليل عنده على طهارة الكلب سببًا لصَرفه عن الظاهِر، والضَّمير الذي في اغسلوهُ مُلْغى الاعتبارِ بخصوُصِهِ في هذا الحُكم؛ لأن واو الضَمير لا تدُل على أن المالك للإناءِ هو الغَاسِل، ولا من أذن لهُ بل إذا صُب المطر على الإناء، ونزل من غير قصد قاصد طهر؛ لأن إزالة النجَاسَة (٧) لا تفتقر إلى قصد ولا نيَّة خلافًا لبَعْض الشافعيَّةِ (٨) وغيرهم.

(١) في (ص): التغير.
(٢) في (ص): فتبين. وفي (س): سبب.
(٣) المائدة: ٦.
(٤) في (ص، س، ل) واختلف.
(٥) "الأم" ١/ ٤٥، "الحاوي الكبير" ١/ ٣٠٦.
(٦) المدونة" ١/ ١١٥، "مواهب الجليل" ١/ ٢٥٣.
(٧) في (د): النجاسات.
(٨) "المجموع" ١/ ٣١١.

1 / 554