٣١ - باب فرْضِ الوُضُوءِ
٥٩ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا شُعْبَة، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبِي الَملِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "لا يَقْبَلُ اللهُ ﷿ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلا صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ" (١).
٦٠ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" (٢).
٦١ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ ابن عَقِيلٍ، عَنْ محَمَّدِ ابن الحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَليٍّ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مِفْتاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُها التكبِيرُ، وَتَحلِيلُها التَّسْلِيمُ" (٣).
* * *
باب فرض الوضوء
[٥٩] (ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الأزدي الفراهيدي مولاهم البصري، حدَّث عن سَبعين امرأة وكتب عن قَريب من ألف شيخ (٤)، قال: (ثَنَا شُعْبَةُ)، قال: (ثنا قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ) قال الترمذي: أبو المليح بن أسَامة، اسْمهُ عَامر بن أسامة، ويقال: زيد بن أسَامة بن عمير
(١) رواه النسائي ١/ ٨٧، ٥/ ٥٦، وابن ماجه (٢٧١)، وأحمد ٥/ ٧٤، ٧٥، وابن حبان (١٧٠٥).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٣).
(٢) رواه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥).
(٣) رواه الترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥)، وأحمد ١/ ١٢٣، ١٢٩، وسيأتي برقم (٦١٨). وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٥): إسناده حسن صحيح.
(٤) "تهذيب الكمال" ٢٧/ ٤٩١.