426

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
أستنجي بالماء، سمُي وضوءًا؛ لأنهُ أيضًا مُوجب للنظافة والحُسن كما يُوجب الوضُوء في الأعضاء (وَلَوْ فَعَلْتُ) هذِه الخصلة (لَكَانَتْ) يعني: فعلة الاستنجاء بالماء من البول (سُنَّةً).
قال النووي: أي: لكان ذلك واجبًا لازمًا، قال: ومعناه: لو واظبت على الاستنجاء بالماءِ لصار (١) طريقة لي يجبُ اتباعها (٢) وقد يستدل به القائل بأن أفعاله ﷺ للوُجوب.
قال ابن السمعاني: وهو الأشبه بمذهب الشافعي (٣)، وأنهُ الصَّحيح، لكنهُ لم يتكلمهُ (٤) إلا فيما ظهر فيه [قصدًا للقربة] (٥) كما في هذا الحديث، ومال غيره إلى الوجوب مطلقًا.
* * *

(١) في (ص، س، ل): لصارت. والمثبت من "المجموع".
(٢) "المجموع" ٢/ ٩٩.
(٣) انظر: "الأم" ١/ ٧٤.
(٤) في (د، ظ، م): يتكلم.
(٥) في (ص): قصدًا للعزم.

1 / 432