425

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
يَعْقُوبَ) عَبد الله بن يَحيى (التوأم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيكَةَ) نسبة إلى جده (عَنْ أُمِّهِ). قال المنذري: هى مجهُولة.
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ (قَالَتْ: بَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ: مَا هذا يَا عُمَر) والكوز مَا كانَ له عرى وآذان، فإن لم يكن لها عرى ولا خراطيم فهي أكواب (١)، فيه خدمة (٢) التابع للمتبُوع وإتيانه بما يحتاج إليه، وإن لم يأمرهُ بإتيانه، قد يستدل به (٣) على جواز الكلام للجَالس لقضاء الحاجة إذا احتاج إليه، وفيه إكرام العَالم بالخدمة وإحضَار ما يحتاج إليه، من ماء وحجر وغير ذلك، وإن لم يَطلبه (فَقَالَ: هذا مَاءٌ تَوَضَّأُ) أصلهُ بتاءين حُذفت إحداهما (٤)؛ لاجتماع المثلين تخفيفًا، هذِه رواية الخطيب، والرواية بتاءين على الأصل (به).
قال النووي (٥): المرادُ بالوضوء هنا الاستنجاء بالماء (٦). ليستبرئ به أي: ينقي موضع البَول ومجراهُ، فإنهُ أبلغ من الحجارة في الإنقاء، وفيه رد لما قالته الزيدية والهاشمية من الشيعة أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء، لكن لا يعتد بخلافهم.
(فقَالَ: مَا أُمِرْتُ كلَّمَا بُلْتُ) بضم البَاء (٧) الموَحدة (أَنْ أَتَوَضَّأَ) أي:

(١) في (ص): فهو أكواز. تحريف، والمثبت من باقي النسخ الخطية.
(٢) في (ص): قدمه. وفي (ظ): خدمته، تحريف، والمثبت من (د، س، ل، م).
(٣) ساقط من (د، ظ، م).
(٤) في (س): إحداها.
(٥) سقط من (س).
(٦) "المجموع" ٢/ ٩٩.
(٧) سقط من (ظ، م).

1 / 431