413

Sharah Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Editor

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Penerbit

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
علفًا، استدل به على أنه لا يجوز الاستنجاء بنجس العَيْن ولا بالمتنجس إذ هو في معنَاه (أَوْ عَظْمٍ) ونهى النبي ﷺ أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: "إنهما لا يُطهران". رواه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح (١). وهذا حجة على مَالك ﵁ في إباحته الاستنجاء بالعَظم الطاهر والروث الذي من مأكول (٢)، ووجه الاحتجاج به أن لفظه عام في الطاهِر منه والنجس، والنهي يقتضي الفسَاد، وعدم الإجزاء، فإن قيل: قد نهى عن الاستنجاء باليَمين كنهيه هَاهنا، ولم يمنع ذلك الإجزاء بخلاف هاهنا، قلنا: قد بين في الحديث أنهما لا يطهران، ثم الفرق بينهما أيضًا أن النهي هاهُنا لمعنى (٣) في شرط الفعل، فمنع صحته كالنهي عن الوُضوء بالماء النجس، وأما الاستنجاء باليمين فلمعنى في آلة الشرط فلم يمنع كالوضُوء من إناء محرم.
(فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ مِنْهُ بَرِيءٌ)؛ لأنه فعل ما لم يؤمر به (٤) ولا هو من سُنته (٥)، وفائدته الردع والزجْر عن مثل هذا كما يقول الوالد لولده الذي يسلك غير سبيله: لست منك، ولست مني. كما قال الشاعر:
إذا حَاولت في أسد فجورًا ... فإني لسْتُ منك ولست مني (٦)

(١) "سنن الدارقطني" (١٤٩).
(٢) انظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي ١/ ٦٨.
(٣) في (ص، ظ): بمعنى.
(٤) سقط من (ص، س، ل).
(٥) في (س): سنة.
(٦) البيت من بحر الوافر التام، وهو للنابغة الدبياني قاله يمن به على عيينة بن حصن =

1 / 419