491

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم) (١)
قوله: (مسألة: تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالإجماع، أما بمعنى تقدير وجوده فجائز عندنا خلافًا للمعتزلة).
تعلق الأمر بالمعدوم ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه فهذا باطل، لأنه إذا لم يكن موجودًا فكيف يطلب منه إيجاد شيء هذا خلف (٢).
والثاني: بمعنى تقدير وجوده فهذا محل النزاع (٣).

(١) العنوان من الهامش.
(٢) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٥١٣)، وإرشاد الفحول ص (١١).
(٣) فموضع النزاع هو هل تتناول أوامر الشرع جميع المعدومين إلى قيام الساعة أم أن الأوامر تختص بالموجودين في عصر النبي ﵇، ومن بعدهم لا يدخل في ذلك إلا بدليل؟ وانظر: هذا المبحث في: العدة لأبي يعلى (٢/ ٣٨٦)، والتمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٥١)، والواضح لابن عقيل (٢/ ق ١٨ ب)، وروضة الناظر ص (١١٥)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٥١٣).

1 / 491