490

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

قال وفيما قاله أبو المعالي نظر، لأن القاضي إنما أورده عليهم من جهة أخرى وذلك لأنهم (١) منعوا أن المكره قادر على عين الفعل المكره عليه، فبين القاضي أنه قادر وذلك لأنهم كلفوه بالضد، وعندهم أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة له. والقدرة عندهم على الشيء قدرة على ضده، فإذا كان قادرًا على القتل كان قادرًا على ترك القتل (٢).
وذكر ابن عقيل وغيره أنه لا يجب على الله ﷿ شيء عقلًا ولا شرعًا (٣).
ومعنى كلام جماعة من أصحابنا يجب شرعًا بفضله وكرمه، ولهذا أوجبوا إخراج الموحدين من النار بوعده.
وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤). أي واجبًا أوجبه هو (٥).
وذكره بعض الشافعية عن أهل السنة.

= انظر ترجمته: في الفتح المبين (٢/ ١٨٦ - ١٨٧)، وشذرات الذهب (٦/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، ومعجم المؤلفين (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، ومقدمة كتاب التمهيد للدكتور محمد حسن هيتو (١٩ - ٣٣).
(١) في نهاية السول "إنهم".
(٢) نهاية السول (١/ ٣٢٨).
(٣) وعند المعتزلة أنه يجب على الله تعالى رعاية الأصلح، وما ذهبوا إليه مردود، ومذهب السلف أن الله ﷿ يثيب المطيع بفضله ورحمته وكرمه، انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٥١٥ - ٥١٧)، والمسودة ص (٦٣ - ٦٥)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٨٨).
(٤) سورة الروم: (٤٧).
(٥) انظر: زاد المسير له (٦/ ٣٠٨).

1 / 490